السيد محمد علي العلوي الگرگاني
25
لئالي الأصول
صلاته في الدار المغصوبة لعدم استلزامه الجمع بين متعلّقي الأمر والنهي . الثاني : عدم القول باعتبار الاعتماد في السجود على الأرض ليستلزم التصرّف في الحرام ، وحيث أنّ المختار هو اعتباره فلا يجوز الجمع بينها إلّاعلى التقديرين المذكورين : من كونها صلاة لا تحتاج إلى السجدة ، أو يكفي فيها الإيماء والإشارة ، كما إذا كان عاجزاً . كما صدرت تكلّفات أخرى عن بعض الأعاظم كالمحقّق العراقي في « نهاية الأفكار » حيث قال ما ملخّصه : هناك اختلاف بين الأصحاب في أنّ أكوان الصلاة وهي أفعالها من الركوع والسجود والقيام المقرونة ببعض الإضافات والنسبيّات ، هل هي من أفعال الصلاة ، وداخلة في حقيقة الصلاة والغصب ، أو أنّها خارجة عنها ، فعلى الأوّل لازمه الامتناع بخلاف الثاني حيث أنّ لازمه الجواز . ثمّ قال رحمه الله : أمّا على القول بخروج الأكوان عن حقيقة الصلاة أو الغصب ، إمّا بجعل الصلاة عبارة عن الأوضاع الواردة على الأكوان الخاصّة بجعلها ، عبارة عن مقولة الوضع مع جعل الغصب عبارة عن الفعل الشاغل لمحلّ الغير بدون إذنه ورضاه ، أو عن مقولة الأين بجعله عن اشغال المحلّ بالفعل مع جعل الصلاة من مقولة الفعل ، فالعنوانان ممتازان في المجمع بتمام حقيقتهما ، ومقتضاه - كما تقدّم - هو المصير إلى جواز الاجتماع . ثمّ اختار رحمه الله كون الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة والغصب ، فيدخل تحت عنوانين مشتركين في جهة وهي الأكوان وإن كان كلّ من الصلاة والغصب لهما جهة مختصّة ، ولكن من حيث الاشتراك يوجب الامتناع . إلى أن قال : فلا جرم يقع الأكوان الخاصّة من القيام والركوع والسجود مورداً